66البيت كلّها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة مَن طاف بالمسجد؛ لأنّه طاف في غير حدٍّ ولا طواف له» 1الخبر.
ومن الوجداني أنّ بين المقام والبيت ستّاً وعشرين ذراعاً ونصفاً تقريباً.
وعرض حِجْر إسماعيل عليه السلام عشرون ذراعاً تقريباً. فعلى القول الأوّل لا يجوز التباعد في الطواف بأزيد من ستّة أذرع ونصف تقريباً. وعلى القول الثاني يجوز لكونه من البيت. وإذ قد عرفتَ ذلك فاعلم أنّ حجّة الصدوق رحمه الله ومن تبعه عدّة من الأخبار:
فمنها: الصحيح الذي رواه الكليني رحمه الله عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمّار قال: سألت أباعبداللّٰه عليه السلام عن الحِجْر أمِن البيت هو، أو فيه شيء من البيت؟ قال: لا ولاقلامة ظفر، ولكن إسماعيل دفن أُمّه فيه فكره أن توطأ فحجّر عليه حجراً، وفيه قبور أنبياء 2.
ومنها: الحسن الذي رواه هو رحمه الله عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النعمان عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: إنّ اسماعيل دفن أمّه في الحِجْر وحجره عليها؛ لئلّا يوطأ قبر أمّ إسماعيل في الحجر 3.
ومنها: مارواه هو رحمه الله عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن أبيه عن محمّد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: الحِجْر بيت إسماعيل عليه السلام. وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل 4.
ومنها: مارواه هو رحمه الله عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد عن محمّد بن