260جدّي عليه السلام: لا يلبس المحرم طيلساناً مزرّراً، فذكرت ذلك لأبي، فقال: إنّما فعل ذلك كراهية أن يزرّه عليه الجاهل، فأمّا الفقيه فإنّه لا بأس أن يلبسه 1.
11 - باب علّة عدم استحباب الهدي إلى الكعبة، وما يجب أن يعمل بما قد جعل هدياً للكعبة
1 - جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام، قال: لو كان لي واديان يسيلان ذهباً وفضّة ما أهديت إلى الكعبة شيئاً؛ لأنّه يصير إلى الحجبة دون المساكين 2.
2 - وإنّما لا يستحبّ الهدي إلى الكعبة؛ لأنّه يصير إلى الحجبة دون المساكين 3.
3 - عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هدياً للكعبة كيف يصنع بها؟
فقال: إنّ أبي عليه السلام أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة فقال له: قوِّم الجارية أو بعها، ثمّ مر منادياً يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت نفقته أو قطع به طريقه أو نفد طعامه، فليأت فلان بن فلان، ومره أن يعطي أوّلاً فأوّلاً حتّى ينفد ثمن الجارية 4.