143الحجّ، فكتب: أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء» 1.
ثمّ قال: «وهذا الطواف واجب في الحجّ والعمرة المبتولة عند علمائنا أجمع؛ لأنّ إسماعيل بن رباح سأل أبا الحسن عليه السلام: عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم» 2.
وهناك من خالف في طواف النساء في كلا العمرتين فأوجبه في التمتّع بها، ونفى الوجوب في المبتولة، ففي مدارك السيّد العاملي أنّ الروايات التي استدلّ بها على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة «كلّها قاصرة من حيث السند، وبإزائها أخبار اُخر دالّة بظاهرها عى سقوط طواف النساء في العمرة المفردة كصحيحة معاوية بن عمّار. . . وصحيحة صفوان بن يحيى. . . ورواية أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء، ورواية يونس رواه قال: ليس طواف النساء إلّاعلى الحاجّ.
وحكى الشهيد في الدروس عن الجعفي الافتاء بمضمون هذه الروايات، وهو غير بعيد لاعتبار سند بعضها وضعف معارضها ومطابقتها لمقتضى الأصل، إلّاأنّ المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أولى وأحوط» 3.
وقال في عمرة التمتّع: «وحكى الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب أنّ في المتمتّع بها طواف النساء كالمفردة، وربما كان مستنده رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء فإنّ عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة» ، وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي.