141إلّا أنّ الشهيد في الدروس حملها على من واقع بعد الذكر 1، وحملها السبزواري في الذخيرة على الاستحباب 2، وحملها البحراني على المواقعة مطلقاً أو مع الذكر 3.
ثمّ يقول في موضع لاحق: «ما تضمّنته موثّقة عمّار من وجوب البدنة على من نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله لم أرَ به قائلاً ولا عنه مجيباً ولعلّه من جملة غرائب أحاديث عمار، فإنّ الأخبار المعتضدة فاتّفاق كلمة الأصحاب دالّة على أنّ الحكم في ذلك الرجوع أو الاستنابة مع ما تقدّم في جملة من الأخبار أنّه لا كفّارة على الناسي والجاهل إلّافي الصيد خاصّة» 4.
ومهما يكن من حال فإنّها رواية واحدة شاذّة ومن تراث الفطحية فلا يمكن الاعتماد عليها.
من يجب عليه طواف النساء
لا يختصّ طواف النساء بمكلّف دون آخر، بل يجب الإتيان به على الجميع؛ النساء والرجال والكبار والصغار، ولا يختصّ بمن له إربة في النساء. وفي ذلك رواية صريحة رواها الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلّهم 5.
قال الشيخ في النهاية: «وطواف النساء فريضة على النساء والرجال والشيوخ والخصيان لا يجوز لهم تركه على حال» 6.