1383 - أن يكون واجباً نفسياً يقصد به لنفسه.
4 - أن يكون واجباً غيريّاً من جهة ونفسيّاً من جهة اُخرى.
5 - أن يكون واجباً تترتّب على تركه الكفّارة.
وفي ضوء ذلك نتساءل عن رتبة طواف النساء ضمن هذه المراتب.
أمّا الرتبة الاُولى فقد اتّفقت كلمات الأعلام على نفيها عن طواف النساء، قال الشهيد الأوّل في الدروس: «كلّ طواف واجب ركن إلّاطواف النساء» ثمّ قال: «لا يبطل تعمّد ترك طواف النساء، ويجب الإتيان به ولو كان تركه نسياناً» 1.
وأيّده السيّد العاملي في المدارك 2والمحقّق البحراني في الحدائق 3والشهيد الثاني في المسالك 4وادّعى الإجماع عليه. وقال الشيخ النجفي في الجواهر: «هو غير ركن فلا يبطل النسك بترك هيئته من غير خلاف كما عن السرائر لخروجه عن حقيقة الحجّ، قال الصادق عليه السلام في حجّ الحلبي: وعليه - يعني المفرد - طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج» 5فإنّ تعبيره عن طواف النساء بأنّه طواف بعد الحجّ صريح في كونه خارجاً عن حقيقة الحجّ.
والاحتمال الثاني هو المتبادر من النصوص ومن كلمات الفقهاء، ففي الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام: في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة؟ قال: لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر