135المسألة حينئذٍ، فكلام الإمام وإن كان موجّهاً نحو العامّة إلّاأنّ النتيجة المأخوذة منه أعمّ وهي احتياج المكلّف إلى طواف في آخر الحجّ تحلّ به النساء له، وأنّ العامي والإمامي يأتيان بهذا الطواف أحدهما يسمّيه طواف الوداع والثاني يسمّيه طواف النساء ولولا إتيان العامّي بذلك لما حلّت له النساء، كما أنّ العامّية المتزوّجة من إمامي ما كان يحلّ لها فراش زوجها لولا ما تأتي به من ذلك الطواف الذي تسمّيه بطواف الوداع. وتفسير رواية إسحاق بهذا الوجه يطابق القول بقيام طواف الوداع مقام طواف النساء، ومن الغريب أن يحمل صاحب الدروس وصاحب الجواهر كلمة الناس فيها على العامّة، ثمّ يردّا القول بقيام طواف الوداع مقام طواف النساء.
6 - وبذلك ينتفي التعارض بين رواية إسحاق وبين الروايات الاُخرى الدالّة على أنّ من نسي طواف النساء لم تحلّ له النساء حتّى يأتي به أو يبعث من يؤدّيه نيابة عنه، فكأنّ العلّامة فهم التعارض بين الطرفين فرجّح روايات من نسي طواف النساء على رواية إسحاق باعتبار أنّها رواية واحدة من غير إمامي، وتلك روايات عديدة من مشاهير الإمامية فلا تصلح رواية إسحاق لمعارضتها.
وقد اتّضح الآن عدم وجود تعارض بينهما، ولا تحتاج إلى الترجيح، ضرورة أنّ الذي يتمّ به التحليل إنّما هو الطواف لا التسمية ولا قصد من يقصدها، فإذا جاء المكلّف به حلّت النساء للرجال والرجال للنساء وإن لم يأتِ به لم يحصل التحليل بغضّ النظر عن التسمية وعن قصد من يقصدها. وعلى هذا فروايات من نسي طواف النساء ليست معارضة لرواية إسحاق بن عمّار؛ لأنّ الجميع بقوّة أن يقول القائل: من نسي الطواف الذي تحلّ به النساء على الرجال. . . الخ وهذا العنوان ينطبق على كلّ طواف يؤتى به في آخر الحجّ مهما كانت تسميته فإن نسيه الحاج ولم يأتِ به وجب عليه العود والإتيان به أو أن يُنيب عنه من يأتي به.
7 - وبذلك اتّضح عدم وجاهة ما ذهب إليه صاحب الحدائق من لزوم