120روى أبو هريرة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: اليمين على نيّة المستحلف 1.
القسم الثاني: أن يُراد به الإثبات والنفي، فإن كان مأخوذاً عن دليل، لم يكن فيه بأس، وترتّب عليه الأثر عند الفقيه المُثْبِت له، ولم يكن عليه شيء، وإن قصد بالحلف بالمخلوق أنّه ذو الكبرياء والجبروت والمُلك والملكوت، فهو كفر.
وربّما نزل عليه ما رواه ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه و آله: إنَّ مَنْ حلف بغير اللّٰه فقد أشرك، رواه الترمذي 2.
وروي عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه و آله: إنَّ مَن حلف بغير اللّٰه فقد كفر.
أو ينزّل هذا على المبالغة، كما ورد في كثير من فعل المعاصي وترك الواجبات، وما عدا هذا القسم والذي قبله بناؤه على الكراهة، إذ لو كان حراماً ما صدر من الصحابة بمحضر من الناس، ولم ينكر عليهم.
مضافاً إلى أنّه ممّا توفّر الدواعي على نقله، ولو كان محرَّماً للهجتْ به ألسنة الخطباء والوعّاظ، ولم يخفَ على الصبيان، فضلاً عن العلماء الأعيان، وليس الغرض المهمّ سوى دفع الكفر عن الناس إذا صدر منهم مثل ذلك.
وتفصيل الحال: أنَّ القَسَمَ والعهد بغير اللّٰه إن قُصِدَ بهما ذو العزّة والجلال، والعلو فوق كلّ عال، كما يحلف المربوب بربّه، فلذلك كفرٌ وإشراك.
وإنْ قصد ترتّب الأحكام عليه من إثبات حقوق الناس، ولزوم الكفّارات، فذلك تشريعٌ وعصيان، إلّامَنْ أثبت ذلك بزعم الدليل والبرهان، وإن رأى وجوب العمل بذلك لمجرّد الإكرام؛ لأنّ عدم العمل ينافي الاحترام، فلا أرى فيه بأساً في المقام.
وإنْ اُريد به مجرّد التأكيد من دون ترتّب بشيء من الأحكام، فأولى بالدخول