103
4 - حجّ الصبي والمملوك
المعروف من الفقه أنّ الحجّ لا يجب على الصبي والمملوك، ولو حجّ أحدهما لم يجزه ذلك عن حجّة الإسلام عند حصول البلوغ بالنسبة إلى الصبي وتحقّق العتق بالنسبة إلى المملوك، وفي ذلك روايات كثيرة عن الأئمّة عليهم السلام منها ما عن الإمام الصادق عليه السلام «الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يكبر، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق» 1.
ولم يستدلّ فقهاء الإمامية في هذا الباب بحديث عن الإمام علي عليه السلام، غير أنّ فقهاء السنّة أوردوا عنه حديثاً يقول فيه: «إذا حجّ الصبي أجزأه ما دام صبياً، فإذا بلغ فعليه حجّة الإسلام، وإذا حجّ العبد أجزأه ما دام عبداً، فإذا عتق فعليه حجّة الإسلام» 2.
5 - حجّ القران
ينقسم الحجّ إلى تمتّع وافراد وقران، الأوّل فرض البعيد عن مكة، والثاني والثالث فرض أهل مكة، ولم يرد في مصادر الحديث والفقه الإمامي عن علي عليه السلام في هذا الباب شيء، بينما ذكرت المصادر السنّية أنّ أبا نصر السلمي قال: «أهللت بالحجّ فأدركت عليّاً فقلت: أهللت بالحجّ أفأستطيع أن أضمّ إليه عمرة؟ قال: لا لو كنت أهللت بالعمرة ثمّ أردت أن تضمّ إليها الحجّ ضممته، فإذا بدأت بالحجّ فلا تضمّ إليه عمرة، قال: فما أصنع إذا أردت؟ قال: صب عليك ادواة من ماء ثمّ تحرم بهما جميعاً فتطوف لهما طوافين» 3.
ورووا أيضاً «أنّ المقداد دخل على عليّ بن أبي طالب بالسقيا وهو يسقي بكرات له دقيقاً وخبطاً فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحجّ والعمرة، فخرج علي وعلىٰ يديه أثر الدقيق والخبط حتّى دخل على عثمان فقال:
أنت تنهى عن أن يقرن بين الحجّ والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. فخرج علي مغضباً وهو يقول: لبّيك اللّهم لبّيك بحجّ وعمرة معاً» 4.