102أنّه، كان يقول: «أفرد الحج فإنّه أفضل» 1.
2 - النية
من المعلوم في شريعة الإسلام أنّ النيّة شرط في كلّ عبادة، والحجّ من جملة العبادات التي لا تتمّ إلّابالنيّة، وهذا ممّا لا إشكال فيه، ولا شكّ يعتريه، إنّما وقع البحث بين الفقهاء في الجهة التي تنعقد لها النيّة، هل هي نيّة الاحرام أم نيّة الخروج إلى مكّة أم نية النوع من تمتع أو إفراد أو قران، أم الجمع بين النية للنوع والنية لكلّ فعل من أفعاله؟
وجوه متعدّدة ذكرها الفقهاء، وأوردها صاحب الجواهر عنهم، ثمّ اختار منها القول بأنّ النية هي نية النوع 2.
وفي موسوعة فقه علي بن أبي طالب أورد نصّاً عن الإمام عليه السلام نقله عن مسند زيد استفاد منه فقهاء السنّة أنّ النية تكون للنوع، وهو قوله عليه السلام «من شاء ممّن لم يحجّ يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، ومن شاء قرنهما جميعاً، ومن شاء أفرد» 3.
ولكن تخصيص الكلام بمن لم يحجّ يفيد أنّ الإمام عليه السلام بصدد أمر آخر غير النية، فإنّ النية ثابتة في العبادة الواجبة والمستحبّة، فيمن حجّ سابقاً وأراد حجّة جديدة مستحبّة ومن لم يحجّ وأراد الصرورة.
3 - يجب الحجّ على المرأة ولو لم يكن معها محرم
نقل عبداللّٰه بن جعفر في قرب الاسناد، بإسناده عن الحسين بن علوان عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه نقل عن أبيه الباقر عليه السلام: «أنّ عليّاً كان يقول لا بأس أن تحجّ المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج» 4. فيكفي في الوجوب عليها غلبة ظنّها بالسلامة على نفسها لصدق الاستطاعة عليها إذا كانت مأمونة وكان معها في الرفقة ثقات، كما قال في الجواهر 5، ومفهوم كلام علي عليه السلام وسائر الروايات في المقام أنّ الوجوب يرتفع إذا غلب عليها الخوف من الطريق.