265الآخر أو العمرة الأخرى المفردة، فلا يسقط ما أتى به من طواف النساء طواف النساء السابق. وهل تحلّ عليه النساء بما أتى به من طواف النساء لاحقاً أو لا تحلّ إلّابالإتيان بما وجب عليه سابقاً؟
وهنا يجيب السيّد السبزواري في مهذب الأحكام عن ذلك بقوله:
وجهان: مقتضى الأصل هو الأخير 1في حين ذهب السيّد الإمام إلىٰ كفاية طواف نساء واحد إذا لم يطفه في العمرة المفردة وطاف طواف النساء في حجّ الإفراد، فأفتىٰ سماحته رحمه الله علىٰ كفايته 2.
ومن أحكام هذا الطواف أنّه: لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ، أو طواف النساء، ورجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي، ينحره أو يذبحه في مكة. .
الهوامش: