254
طواف النساء والعمرة المفردة والمتمتّع بها:
وطواف النساء واجب في العمرة المفردة كما هو واجب في الحج، وليس بواجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج، التي يتحلّل فيها الحاج من إحرامه وتروكه بمجرّد التقصير.
فالمشهور بين فقهاء الإمامية وتوصف بأنّها شهرة عظيمة أنّه واجب في العمرة المفردة، كما أن المشهور بينهم عدم وجوبه في العمرة المتمتع بها إلى الحج، فيما قال السيّد الخوئي: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع، ولا بأس بالإتيان به رجاءً. وقد نقل شيخنا الشهيد وجوبه عن بعض العلماء 1. فيقول في التذكرة: «هذا الطواف واجب في الحج والعمرة المبتولة عند علمائنا أجمع» .
الروايات:
فعن إسماعيل بن رباح، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم 2.
وعن محمد بن عيسى، قال: كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السلام يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب: أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء 3وغيرها 4.
في حين ورد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين أنه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال عليه السلام: ليس عليه طواف النساء 5.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عدّة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد مثله، إلّاأنه قال:
عن مفرد الحج.
أقول: والقول ما زال لصاحب الوسائل: حمله الشيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحج، ثمّ أراد أن يجعلها عمرة التمتّع لما [ جاء في الأحاديث 12، 2، 5، 8 من أحاديث