255الباب 82 باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقاً، وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع: 442 - 445 ] ويحتمل الحمل على الانكار، وعلى التقية 1.
فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة وجوبه فيها، بل لم يعرف الخلاف إلّاعن الجعفي الذي نسب إليه عدم وجوبها فيها 2، مستفيداً من الخبر الوارد عن أبيخالد علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء 3.
ومرسل يونس: ليس طواف النساء إلّاعلى الحاجّ.
وفي صحيح معاوية، قال الصادق عليه السلام: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء» 4.
وغيرها من النصوص وهي صريحة أو ظاهرة في عدم الوجوب؛ إلّا أن عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة لا يثبت بها، لأنّها تعارض الاُخرى التي عليها مشهور الفقهاء ولأنّهم أعرضوا عنها، ولموافقتها للعامة، كما أن الجمع بينها وبين النصوص الموجبة للطواف غير ممكن لوضوح التعارض بينها. .
فالرواية القائلة: ليس على صاحبها طواف النساء والاُخرى القائلة: في مفرد العمرة على صاحبها طواف النساء واضحة التعارض بنظر العرف. فإذن الجمع بينها لا يمكن لأنّ التعارض مستقرّ فلابدّ من إعمال تلك المرجحات وبالتالي يترجّح العمل بالروايات الدالّة علىٰ وجوب طواف النساء في العمرة المفردة 5.
هذا وأن طواف النساء وإن كان واجباً إلّاانّه ليس ركناً في الحج وهو ما عليه فقهاء الإمامية ومسلّم بينهم، فلو أخلّ به الحاج أو تعمّد تركه لا يوجب بطلان الحج. نعم حلية النساء لا تتمّ إلّا بأدائه، وإن كان هذا لا يخلو من كلام بينهم، كما سيأتي.