252عن معاوية بن عمّار في الصحيح أو الحسن عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال:
«القارن لا يكون إلّابسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحجّ وهو طواف النساء» 1.
وعن أحمد بن محمد، قال: قال أبو الحسن عليه السلام في قول اللّٰه عزّوجلّ:
وليطوفوا بالبيت العتيق قال:
طواف الفريضة طواف النساء 2.
صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة، فعليه إذا قدم مكة طواف البيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة، ثمّ يقصّر وقد أحل، هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام» 3.
يقول هنا صاحب الحدائق:
قوله عليه السلام: «وعليه للحج طوافان» المراد طواف الزيارة وطواف النساء 4.
وما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: «المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة» 5.
وعن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال:
«على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، ويصلّي لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة» 6.
وهناك رواية فسّرت طواف الزيارة بطواف النساء، ففي الصحيح عن معاوية بن عمّار - كما رواه الشيخ في التهذيب - عن أبي عبداللّٰه عليه السلام أنه قال: «. . . وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة وهو طواف النساء، . . .» 7.
هذابالنسبة لما ورد من نصوص.