241
الطواف اصطلاحاً
وشرعاً فهو وجوب الدوران سبعة أشواط حول البيت (الكعبة المشرّفة) تعظيماً لها وامتثالاً لأمره تعالىٰ في ذلك بدليل الآية المذكورة والسنّة النبويّة: «خذوا عنّي مناسككم» . والنصوص والإجماع.
ابتداءً من الحجر الأسود وانتهاءً به وفق ضوابط وشروط مذكورة في كتب الفقه عند جميع الفرق الإسلامية. . ليشكل بذلك منسكاً عظيماً من مناسك فريضة الحج وركناً من أركانها الستّة: «النيّة والإحرام والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر والطواف والسعي» وسواء أكان الحج حجّ تمتّع أو إفراد أو قران.
وركناً - أيضاً - من أركان العمرة «النية والإحرام والطواف والسعي» سواءًأكانت عمرةمفردةأو عمرة التمتّع.
* * *
وقد ذكروا للطواف أنواعاً:
عند المذاهب الأربعة
1 - طواف القدوم: يستثنى منه أهل مكّة ومن هم في ضواحيها؛ لعدم صدق القدوم إلى مكّة عليهم، كما أنّه لا يسنّ للحاج بعد الوقوف بعرفة ولا للمعتمر لأنّه دخل وقت طوافهما المفروض، فيما هو سنّة عند جمهور فقهائهم لكلّ حاج دخل مكّة المكرّمة أي الآفاقي وهو غير المكّي، قبل الوقوف بعرفة سواء أكان هذا الحاج مفرداً أم قارناً.
إذاً هو مستحب في مذاهبهم ويشبه ركعتي التحية للمسجد وهو هنا تحية للبيت لا للمسجد. ولهذا سمّي طواف التحية، استحبابه متّفق عليه عند الشافعية والحنبلية والحنفية، أمّا المالكية فقد تفرّدوا بقولهم: إنّ على تارك هذا الطواف دماً.
يقول الزحيلي:
فيسقططواف القدوم عن ثلاثة:
المكي ومن في حكمه وهو من كان منزله دون المواقيت.
المعتمر والمتمتع ولو آفاقياً.
ومن قصد عرفة رأساً للوقوف.
ونقل قول المالكية: إنّ طواف