237ونؤيّد ما مرّ بما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في مناسكه وآية اللّٰه البهجة في الحاشية وما أفتىٰ به السيّد القائد.
قال الشيخ قدس سره: «اِعلم أنّ الترتيب بين الرمي والذبح والحلق واجب على الأشهر الأحوط، ولكن إذا خالف فقدّم الثاني على الأوّل أو قدّم الثالث على الثاني أو الأوّل فإن كان ذلك عن نسيان فلا يضرّ، وأمّا إن كان عن عمد فالمشهور عدم وجوب الإعادة، وفي دليلهم تأمّل، فلا يترك الاحتياط إن أمكنه ذلك» .
وذكر آية اللّٰه البهجة في الحاشية «الأظهر تمامية قول المشهور» .
وجاء في مناسك السيِّد القائد:
مسألة 286: يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أوّلاً ثم الذبح ثم التقصير أو الحلق، فإن أخلّ عمداً بالترتيب المذكور كان عاصياً، ولكن لا يجب عليه إعادة الأعمال مرتَّبة على الظاهر، وإن كانت الإعادة مع التمكّن موافقة للاحتياط، وكذا الحكم في صورتي الجهل والنسيان.
والحمد للّٰهربّ العالمين
الهوامش: