236
قوله: وللتأسّي مع قوله صلى الله عليه و آله «خذوا عنّي مناسككم» .
أقول: لو سلّم تمامية هذا الدليل للزوم اتّباع فعل النبيّ صلى الله عليه و آله في المناسك ولا نسلّم؛ لأنّ الفعل أعمّ من الوجوب والنبيّ صلى الله عليه و آله يعمل بالمستحبّات فيها قطعاً، ولا دلالة لما ذكر أي «خذوا عنّي مناسككم» للزوم اتباع فعله صلى الله عليه و آله في المناسك حتّىٰ يقال: بأنّ الأصل في فعله صلى الله عليه و آله هنا الوجوب إلّاما خرج بالدّليل.
فمع ذلك لا يتمّ هذا الدليل في مسألة الترتيب فإنّ المدّعى دلالة الدليل علىٰ عدم لزوم الترتيب، فلابدّ من البحث في ذلك.
خلاصة الكلام
إنّ المستفاد من الكلمات خصوصاً الجواهر هو أنّه لا وجوب شرطي للترتيب في أعمال منى، ونسب ذلك إلى المشهور بل أزيد، ولو فرض وجوبه فهو وجوب تعبّدي، بل ذهب بعض إلى استحبابه، ولكن الترتيب بين الحلق وأعمال مكّة اعتبروه شرطاً خصوصاً حال العلم والعمد، وعليه فلو أنّ شخصاً حلق بعد الرّمي وأخّر الذّبح يوماً أو أكثر فلا إشكال في الصحّة على المشهور المنصور، بل ادّعي عدم الخلاف في ذلك كما هو الظاهر من كلام فقيه أهل بيت العصمة صاحب الجواهر رضوان اللّٰه عليه، وعلى تقدير الوجوب فالمخالفة تكليفية؛ التي تسقط عند العذر، وأيّ عذر أوجه من تلف الهدي لو لم يؤخّر الذبح؟ ومع التأخير يمكنه إعطاء الهدي للفقراء. وبناءً عليه فمع عدم كون الإخلال مضرّاً بصحّة العمل لا إشكال تكليفياً أيضاً.
هذا كلّه على المشهور في الترتيب وهو المنصور أيضاً بالنسبة إلىٰ نفس أعمال منى، وأمّا بين أعمال منى وأعمال مكّة فبحسب الصناعة الوجوب تكليفي أيضاً، وان لم يكن مشهورياً في صورة العلم والعمد. والأحوط ما عليه المشهور. وأمّا في مورد الجهل والنّسيان فليس الوجوب شرطياً، واللّٰه العالم.