235
ضرورة عدم الشرطيّة على التقدير المزبور جمعاً بين الأدلّة، بل لعلّ المراد من قوله عليه السلام «لا حرج» الإشارة إلى قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج الذي منه التكليف بالإعادة، فحينئذٍ يكون الترتيب واجباً مستقلاً لا شرطاً، فالفاعل ممتثل في أصل الفعل وإن عصى في عكس الترتيب، وعلى كلّ حال فما عن أبي علي - من أنّ كلّ سائق هدياً واجباً أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، ولو حلق وجب دم آخر - محجوج بما عرفت إن أراد عدم الإجزاء إذا خولف الترتيب، وقد يحتمل الكفّارة، فلا خلاف حينئذ، واللّٰه العالم.
انتهى موضع الحاجة من كلام صاحب الجواهر.
قوله: وقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد إلىٰ آخر ما ذكره من الأخبار.
أقول: الإنصاف أنّ ظهور الأقوال والأخبار في وجوب الترتيب في أعمال منى غير قابل للإنكار.
ولكنّ الوجوب الشرطي منفي بصحيحة جميل، وقد مرّ بيانه تفصيلاً في المسألة السابقة ويبيّنه بعد ذلك بعد قول المحقّق قدس سره: فلو قدّم بعضاً على بعض أثم ولا إعادة. فلاحظ.
قوله: لقوله تعالى:
ولا تحلقوا. . .
الخ.
أقول: الآية الكريمة واردة في مقام بيان حكم الحصر «وإن أحصرتم» وهذا لا يدلّ على حكم أعمال منى ولزوم الترتيب بينها، ومن هذا يظهر عدم تماميّة الاستدلال بموثّق عمّار: سألته - وعن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى؛ لأنّ اللّٰه تعالىٰ يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتّىٰ يبلغ الهدي محلّه ، فإنّ التعليل بالآية الواردة مورد بيان حكم الحصر يدلّ على أنّ السؤال والجواب في الرواية عن وظيفة المحصور. فلا يمكن الاستدلال بالرواية أيضاً للزوم الترتيب بين الذّبح والحلق في أعمال منى في غير مورد الحصر.