229
الصحيح المزبور بما ينافيه، إذ خلوّه عن ذكر الإعادة أعمّ من عدم وجوبها، لكن في الرّياض بعد ذكر الصحيح الدّال عليها بالإطلاق، قال:
«وتنزيل هذا على ما يؤل إلى الأوّل بحمله علىٰ غير العامد، وإبقاء الأوّل علىٰ ظاهره من عدم وجوب الإعادة ليس بأولى من العكس، وإبقاء هذا علىٰ عمومه وحمل الأوّل علىٰ خلاف ظاهره، وبالجملة التعارض بينهما كتعارض العموم والخصوص من وجه يمكن صرف كل منهما إلى الآخر، وحيث لا مرجّح ينبغي الرّجوع إلىٰ مقتضى الأصل، وهو وجوب الإعادة كما مرّ» ولا يخفى عليك ما في ذلك. هذا كلّه في العالم العامد.
ولو كان ناسياً لم يكن عليه شيء من دم ونحوه بلا خلاف أجده فيه للأصل وغيره، ولكن عليه إعادة الطواف على الأظهر، بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في المدارك وغيرها؛ لإطلاق صحيح ابن يقطين السابق الذي لا ينافيه صحيح جميل السابق وغيره الذي استثنىٰ فيه الناسي بعد عدم إشعار فيه بعدم الإعادة، بل ولا نفي الحرج في صحيحه الآخر المراد منه عدم بطلان الحجّ كنفي البأس في صحيح ابن يقطين.
وأمّا الجاهل فلا دم عليه للأصل المعتضد بمفهوم صحيح ابن مسلم، نعم عليه الإعادة وفاقاً لثاني الشهيدين وغيره؛ لأولويته من النّاسي، وإطلاق صحيح ابن يقطين الذي لا ينافيه الحرج في صحيح جميل بعدما عرفت المراد منه، فما عن الشهيد من الميل إلى العدم لا يخلو من نظر.
هذا والظاهر كما في كشف اللّثام أنّ كلّ من وجبت عليه الإعادة فإن تعمّد تركها بطل الحجّ إلّامع العذر فيستنيب وإن كان تعمّد التقديم.
كما أنّ الظاهر وجوب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف، كما