230
عن العلّامة في التذكرة التصريح به تحصيلاً للترتيب الظاهر من الأدلّة وجوبه، وربّما كان ظاهر المتن عدمه، ولعلّه لصحيح ابن يقطين السابق الذي لا ظهور له في ذلك.
ولو قدّم الطواف على الذّبح أو على الرّمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان: أجودهما ذلك كما في المسالك والمدارك.
انتهى موضع الحاجة من كلام صاحب الجواهر.
قوله: والظاهر كما في كشف اللّثام إنّما ينفي الإثم عن الجاهل والناسي أو أحدهما.
أقول:
أوّلاً: ظاهر «لا حرج» في الصحيح أنّه لا حرج في تقديم ما ينبغي أن يؤخّر ولا حرج في تأخير ما ينبغي أن يقدّم وهذا أمر وضعي لا تكليفي، ومعناه صحّة المتقدّم والمتأخّر، ف «لا حرج» لا ينفي الإثم بل ينفي شرطية الترتيب.
وثانياً: لم يفصّل في الصحيح بين العالم والعامد، وبين الجاهل والنّاسي أو أحدهما، ولا نسلّم دعوىٰ ظهوره في الجاهل والناسي والانصراف بدويّ، وإطلاق الصحيح شامل للجميع. فمحصّل الحديث أنّ الترتيب بين أعمال منى وبين أعمال مكّة وفي نفس أعمال منى لا يكون شرطاً للصحّة، وهذا بإطلاقه قابل للانطباق علىٰ مورد العلم والعمد أيضاً، ولا موجب لتقييده بمورد الجهل والنّسيان، نعم لو كان لسان الحديث لسان النّهي أو ثبوت الإثم لاختصّ بمورد العلم والعمد، ولو كان لسانه نفي الإثم لاختصّ بمورد الجهل والنسيان، إلّاأنّ لسان لا حرج في مخالفة الترتيب لسان الوضع ونتيجته الصحّة، فيشمل جميع الموارد بالإطلاق، وعليه يكون وجوب الترتيب مطلقاً تعبّدياً لا شرطياً حتىٰ حال العلم والعمد، فيصحّ العمل وإن كان آثماً لو خالف بلا عذر. واللّٰه العالم.
قوله: ولو قدّم الطّواف على الذّبح أو على الرّمي الخ.