228
منه، ولو بقرينة شهرة الأصحاب وما تسمعه من النصوص.
وعلى كلّ حال، فلو قدّم ذلك على التقصير عامداً جبره بشاة بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه بعض إلىٰ قطع الأصحاب، وإن أغفل في بعض الكتب كمحكي المقنعة والمراسم والغنية والكافي، ونسبه في الدّروس إلى الشيخ وأتباعه، بل عن ابن حمزة: فإن زار البيت قبل الحلق أعاد الطواف بعده، وإن تركه عمداً لزمه دم شاة، فيحتمل ترك الإعادة أو إرادة ترك الحلق حتّىٰ زار، إلّاأنّ الجميع ليس خلافاً محقّقاً، وفي صحيح ابن مسلم 1، عن أبي جعفر عليه السلام «في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال:
إن كان زار البيت وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي فإنّ عليه دم شاة» وهو ظاهر في الوجوب المقتضي لوجوب الترتيب عليه، بل هو مشعر بإرادة عدم الجواز من قول «لا ينبغي» في غيره من النّصوص، فما سمعته من الرّياض من إمكان إرادة ندب الدّم فيه في غير محلّه، نعم هو خالٍ عن ذكر الإعادة التي مقتضى الأصل نفيها أيضاً، بل في الدّروس نسبة ذلك إلى ظاهرهم، بل عن الصيمريّ التصريح به، ولكن فيه أنّه معارض بما حكاه ثاني الشهيدين من الإجماع على وجوب الإعادة الذي يشهد له أولويته من الناسي؛ وترك الاستفصال في صحيح ابن يقطين 2:
«سألت أباالحسن عليه السلام عن المرأة رمت العقبة وذبحت ولم تقصّر حتى زارت وطافت وسعت مناللّيل، ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال:
لا بأس به يقصر ويطوف للحجّ ثمّ يطوف للزيارة، ثمّ قد أحلّ من كلّ شيء» . وما قيل: من أنّ الطواف المأتي به قبل التقصير منهي عنه فيكون فاسداً، فلا يتحقق به الامتثال وإن كان لا يخلو من نظر؛ لأعمّيّة ذلك من الشرطيّة. اللّهم إلّاأن يدعى ظهورها من الأمر بها في نحو العبارات المركّبة، وحينئذ يتّجه الاستدلال به على المطلوب الذي لا ظهور في