227بحث فيها بنحو أوفىٰ وأحسن قدّمت عين عبارته، وذكرت بعض المطالب بعدها، واللّٰه وليّ التوفيق.
قال في الجواهر:
ويجب تقديم الحلق أو التقصير علىٰ زيارة البيت لطواف الحجّ والسّعي بلا خلاف أجده فيه، وفي كشف اللّثام «كأنّه لا خلاف فيه» وفي المدارك «لا ريب في وجوب تقديمهما علىٰ زيارة البيت للتأسّي وللأخبار الكثيرة» ولعلّ مراده ما تسمعه من النّصوص 1الآمرة بإعادته للناسي
أو مطلقاً وبالشاة للعالم، لكن في الرّياض - بعد الاعتراف بنفي خلاف ظاهر فيه في جملة من العبائر - قال: «فإن تمّ إجماعاً وإلّا فظاهر الصحيح المتقدّم وغيره المتضمّنين للفظي (لا حرج) و (ينبغي) كالصحيح الآتي المتضمّن أيضاً للفظ «لا ينبغي» - خلافه، ولا ينافيه إيجاب الدّم في الأخير؛ لإمكان الحمل على الاستحباب، لكن لا خروج عمّا عليه الأصحاب» ومراده بالصحيح الأوّل صحيح جميل 2عن
الصادق عليه السلام: «أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله أتاه أُناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول اللّٰه، حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلّاأخّروه، ولا شيئاً كان لهم أن يؤخّروه إلّاقدّموه، فقال: لا حرج» .
والظاهر كما في كشف اللّثام إنّما ينفي الإثم عن الجاهل والنّاسي أو أحدهما.
وأمّا الآخر فهو صحيح جميل أيضاً وحسنه، سأل الصادق عليه السلام «عن الرّجل يزور البيت قبل أن يحلق فقال: لا ينبغي إلّاأن يكون ناسياً، ثمّ قال: إنّ رسولاللّٰه صلى الله عليه و آله أتاه اُناس يوم النحر» إلى آخر ما سمعناه آنفاً، ونحوه صحيح محمّد بن حمران 3عنه عليه السلام أيضاً، لكن يمكن إرادة النّهي