22
السابع: طواف الزيارة.
الثامن: ركعتاه.
التاسع: السعي بين الصفا والمروة.
العاشر: طواف النساء.
الحادي عشر: ركعتاه.
ويعتبر فيها مايعتبر في طواف العمرة وصلاته، وسعيه، والترتيب فيها بينهما فلا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، ولا تقديم طواف النساء عليه، وكذا بينهما وبين ماتقدّم عليهما، فلا يجوز تقديم الطوافين والسعي على الوقوفين ومناسك منى إلّا مع الضرورة، فيجوز في الجميع على الأصح.
الثاني عشر: العود إلى منى لبقية المناسك قبل غروب الشمس، فيبيت بها ليالي التشريق الحادي عشر والثاني عشر، والثالث عشر لمن لم يتق الصيد والنساء في حجه، أو غربت الشمس عليه يوم الثاني عشر بمنى، وإلّا جاز له الاقتصار على الأوليين، ولو بات في غيرها وجب عليه من كلّ ليلة شاة إلّاإذا بات بمكة مشتغلاً بالعبادة، أو خرج من منى بعد انتصاف الليل.
ويجب عليه أن يرمي كلّ يوم من أيام التشريق الجمار الثلاثة مراعياً لشرائط الرمي المتقدمة، والترتيب يبدأ بالأولى ثم الوسطى، ثم يختم بالعقبة، ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها، وبعد الزوال أحوط على الأصح الأشهر، ولا يجوز الرمي ليلاً إلّا لعذر، ولو بات مع عدم الوجوب أو ترك معه ففي وجوب الرمي إشكال.
أمّا الخاتمة
ففيها بحثان:
البحثالأوّل: في لوازمالمحظورات:
محرمات الإحرام منها مالا يوجب فساداً، ولا كفارة، وهو الإدهان بغير الطيب على ماصرح به جماعة، والطيب الذي لا يدهن به كما هو ظاهر قول بعضهم، والمشهور أنه يوجب الكفارة 1.
ومنها مايوجبهما معاً وهو