23الجماع في إحرام الحج قبل الوقوف بالمشعر، وفي العمرة قبل السعي مع العلم بالتحريم، وذكر الإحرام فإنه يجب به الكفارة وهي بدنة، وقضاء النسك من قابل حجّاً كان أو عمرة، وعليه إتمام ماأفسده مطلقاً، وفي حكم الجماع الاستمناء على قول قريب قوي 1.
ومنها مايوجب الكفارة خاصة دون الفساد وهو أقسام:
الأوّل: مايوجب الكفارة مطلقاً مع العلم بالحكم والجهل، وتذكر الإحرام ونسيانه، وهو الصيد لا غير.
الثاني: مايوجبهما بشرط التعمد والعلم بالحكم مطلقاً من غير فرق بين المختار والمضطر، وهو لَبْسُ المخيط وإزالة الشعر وتقليم الأظفار، والإدهان بالطيب.
الثالث: مايوجبهما كذلك على المختار خاصة، كالتظليل ولَبْس ما يستر ظهر القدم على قول 2، والأحوط ثبوت الكفارة في جميع المحرمات حتى الإدهان، وأنها لا تختصّ بالمختار في شيء منها إلّا مايجري فيه الاضطرار كالفسوق والجدال والتزين؛ لقول الكاظم عليه السلام لأخيه علي بن جعفر: «لكلّ شيء خرجت من حجك فعليك دم تهريقه» 3.
وقول الصادق عليه السلام في رواية عمر ابن يزيد فيمن عرض له الأذى أو وجع، فتعاطى مالا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً: «فالصيام ثلاثة أيام، والصدقةعلى عشرة مساكين يشبعهم الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعموإنماعليه واحد من ذلك» 4.
وقد تجب الكفارة مع إباحة الفعل للمحرم اختياراً عند بعضهم كما في قلع الضرس 5وهو أحوط، ولبيان مقادير الكفارات وتفاصيلها محل آخر.
البحث الثاني
من فاته الحج سقط عنه أفعاله، ويتحلل بعمرةٍ مفردةٍ، وعليه الحجّ من