21النحر إلى طلوع الشمس، ويجزى للمضطر مسمى الوقوف بعد طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحر، وقيل:
إلى الغروب وهو ضعيف 1.
الرابع: رمي جمرة القصوى وهي العقبة، وهو واجب على الأصح، ووقته يوم النحر مقدماً على النحر والهدي.
ويجب فيه النية، ورمي سبع حصيات حرمية أبكاراً بما يسمى رمياً، وإصابة الجمرة بها بفعله، والتفريق في الرمي دون الوقوع.
الخامس: الهدي وهو واجب على من وجده، ويجب فيه النية، وكون الذبح أو النحر بمنى، ووقوعه بعد الرمي قبل الحلق، أو التقصير، فلو أخلّ أثم وصحّ.
واجتماع أوصاف الهدي، وهي كونه من النعم الثلاث، فمن الإبل مادخل في السادسة، ومن البقر والمعز مادخل في الثانية، والأحوط مادخل في الثلاثة، ومن الضَأنِ يجزي الجَذَعُ لسنة، وهو مالم يدخل في الثانية، والأحوط أن يكون له ستة أشهر فصاعداً، وأن لا ينقص عن واحد إلّا مع الاضطرار فيجوز الاشتراك فيه، وأن لا يكون ناقصاً، فلا تجزي العوراء، ولا العرجاء، ولا المقطوعة الاُذنِ، ولا الخصيُّ، وأن لا يكون مهزولاً، ولا يعتقد كونه كذلك، فلو اعتقد سميناً ثم بان مهزولاً، ولا مهزولاً ثم بان سميناً أجزأ عنه على الأصح.
وفي وجوب الأكل من الهدي، والإطعام منه خلاف، والمشهور الاستحباب 2، والوجوب مع التمكن قوي.
ولا يجب قسمته أثلاثاً، وفاقد الهدي إن وجد ثمنه خلفه عند من يشتري له طول ذي الحجة، وإلّا صام كما في الآية ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الرجوع 3.
السادس: الحلق والتقصير، ووقته يوم النحر بمنى بعد الذبح قبل الطواف ويتعين الحلق على الصرورة، والمُلَبِّد، والمُعَقِّصِ على الأصح، والتقصير في حق النساء.