20ويتخير فيهما بين الجهر والإخفات.
الرابع: السعي وواجباته ثلاثة:
الأول: النية المعينة مع القربة.
الثاني: البدأة بالصفا بحيث يلاصقه بالمروة بحيث يلاصقها أصابعه.
والأحوط اعتبار اللصوق في الرجلين معاً فيهما، ولا يجب الصعود على الدرج وإن كان أولى.
الثالث: رعاية العدد وهو سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان.
الخامس: التقصير:
والواجب فيه المسمى أي إزالة شيءٍ من الشعر، أو الأظفار بحديد أو بغيره.
الباب الثالث
في تفصيل أفعال حجّ التمتع وهي اثنا عشر فعلاً:
الأوّل: الإحرام ووقته مابين فراغ الحاج من عمرة التمتع إلى أن يضيق وقت الوقوف بعرفة، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال، ومحله مكة لا غير، وأفضل المواطن المسجد، وأفضله المقام والحجر، ويجب فيه ما يجب في إحرام العمرة.
الثاني: الوقوف بعرفة، ويجب فيه النيّة لكونه بعد تحقّق الزوال أحوط، والكون بها إلى الغروب اختياراً، فلو أفاض قبل الغروب عالماً عامداً فعليه بدنة، وإن لم يقدر صام ثمانية عشر، ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء.
والركن منه مسمى الكون فيما بين الزوال والغروب، فإن لم يتمكن تداركه ولو قبل طلوع الفجر يوم النحر، فإن لم يتمكن، أو تردّد فيه اجتزأ بالمشعر.
الثالث: الوقوف بالمشعر، والواجب منه في حقّ المختار مسمى الوقوف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يوم النحر، فلو أفاض قبل طلوع الفجر اختياراً أثِمَ، وصحّ حجّهُ، ويجب عليه الجبران بشاةٍ على الأصحّ.
فالركن منه للمختار مسمى الوقوف من غروب الشمس ليلة