19وفي وجوب التلبية في محل الإحرام، ومقارنة النية لها إشكال.
والأحوط أن يلبّي فيه سرّاً مقارناً بينهما وبين النية، ثم يجهر بها إذا بلغ البيداء، ويقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة، وحدّها عقبة المدنيّين، ومع الاشتباه، فالأحوط تعجيل القطع.
والأحوط في الحج أن يُلبي في مكة سرّاً وفي المدعى سرّاً وجهراً، وإذا أشرف على الأبطح جهراً.
الثاني: الطواف وواجباته عشرة:
الأوّل: الطهارة من الحدث والخبث عن الثوب والبدن، والظاهر العفو عن دم القروح والجروح اللّازمة دون مانقص على الدرهم.
الثاني: ستر العورة.
الثالث: الختان.
الرابع: النية المعينة مع القربة.
الخامس: العدد وهو سبعة أشواط، فلو نقص عنها أو زاد ولو خطوة بطل.
السادس: البدأة بالحَجَر الأسود والختُم به، ولابدّ من الابتداء بأول الحجر والانتهاء إلى حيث ابتدأ منه، ولو أدخل جزءاً من باب المقدمة مع استصحاب النية وقصد الابتداء من حيث يحاذى صحَّ، ولا يلتزم الزيادة كما في إدخال جزء من الرأس في غسل الوجه.
السابع: جعل البيت على يساره.
الثامن: خروجه بكله عن البيت.
التاسع: إدخال الحجر في الطواف.
العاشر: كونه بين البيت والمقام مع اعتبار قدره من المسافة في الجوانب كلها والمقام، وهو الحجر الذي عليه أثر القدم الشريفة، لا البناء.
الثالث: صلاة الطواف:
وهي ركعتان بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن اختياراً، فإن تعذّر صلّى خلفه، أو في أحد جانبيه مع تحري الأقرب، والخلف أحوط.
والمقام هنا، البناء دون الصخرة،