18وكتب أيضاً يسأله: أيجوز أن يشدّ الميرز على عقبه بالطول، أو يرفع من طرفيه إلى حقويه، ويجمعهما في خاصريه أو يعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين بين رجليه، ويرفعهما إلى خاصريه ويشدّ طرفه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ماهناك، فإن الميرز الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله انكشف ماهناك، وهذا أستر؟
وأجاب عليه السلام: «جاز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميرز حدثاً بمقراظ ولا إبرة يخرجه به عن حد الميزر وغرزه غرزاً 1ولم يعقده، ولم يشدّ بعضه ببعض، وإذا غطّى السّرّة والركبة كليهما، فإنّ السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والأحبّ إلينا والأكمل لكل أحدٍ شدّه على سبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء اللّٰه تعالى» 2.
ويشترط فيهما مما يجوز فيه الصلاة من حيث النوع والوصف، ولا يجوز بالحرير، والجلد الغير المأكول، ولا في النجس، فإن أصابته نجاسة غسله فوراً، ويجوز الزيادة عليهما مراعياً للشرط، وكذا الإبدال، والأفضل الطواف فيما أحرم فيه، ومع فقدهما يلبس القبا منكوساً.
ومحل الإحرام للمار على طريق المدينة كما هو الشائع في هذا الزمان (ذو الحُلَيفة) ، ولا يجزي الإحرام من غير المسجد على الأقوى وهو وادٍ على ستة أميال من المدينة - والسقايف الحادثة خارجة عنه، فلا يصح الإحرام منها، والأحوط الإحرام من مسجد الشجرة، وهو ببطن الوادي، بالقريب من الآبار المعروفة (بآبار علي) .
والجانب القبلي منه موضع يظن بعض الناس أنه المسجد وليس به، فإنما هو معرّس (النبي صلى الله عليه و آله) وهو:
الموضع الذي يستحب النزول فيه للراجع على طريق المدينة.
والسقايف الحادثة خارجة عن المسجد، فينبغي الإحرام من وسطه،