61إتيان الصلاة الصحيحة من حيث القراءة فإنّه قال بكفاية صلاة الملحون ولم يحتط كما احتاط الآخرون من إتيان الصلاة جماعة، أو من يصلّي عنه نيابة وأنه وإن احتاط في صورة الإمكان لتلقين هذا الشخص هذه الصلاة أو الاقتداء بشخص عادل، ولكن صرّح بأنه لا يكتفى به ولا بالنائب، ويجب عليه إتيان الصلاة بنفسه بأي صورة أمكن. فقال: لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم، صلّى بما أمكنه وصحّت ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، والأحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفى به كما لا يكتفى بالنائب.
14 - كفاية طواف نساء واحد عن عمرات متعدّدة:
وأفتى أيضاً بكفاية طواف نساء واحد عن عمرات متعدّدة في مقابل من احتاط بعدم كفاية طواف نساء واحد وقال: لكلّ عمرة طواف نساء.
وقال: إذا أتى الشخص بعدّة عمرات مفردة، لكن من دون طواف النساء يكفيعن الجميع طواف نساء واحد.
15 - عدم وجوب الرجوع إلى منى لمن خرج قبل الزوال وإن عصى:
وأفتى أيضاً بعدم وجوب رجوع الحاج إلى منى للنفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال لمن خرج من منى قبل الزوال، وإن عصى بخروجه قبل الزوال.
في قبال من احتاط لذلك وقال برجوعه ليصدق النفر.
قال رحمه الله: إذا أتى الحاج إلى مكة قبل الزوال لا يجب عليه العود إلى منى للنفر بعد الظهر، وإن كان لا يجوز له الذهاب إلى مكة قبل الزوال.
16 - جواز خروج من لم يأتِ بأعمال مكة:
وأفتى أيضاً بجواز خروج من فرغ من أعمال منى ولم يأتِ بعد، بأعمال من بعد منى، أن يخرج من مكة ويرجع متى شاء ويأتي بأعمال مكة، وله أن يؤخّر الأعمال إلى آخر ذيالحجّة.
فقال في جواب السائل: هل يمكن الخروج من مكة بعد الإتيان بأعمال منى وقبل الإتيان بأعمال مكة؟
فأجاب رحمه الله أنه: لا مانع فيه.