56حال الاختيار؟ وهل تجيزون الرجوع في حدّ المطاف إلى مجتهد قد توسّع في أمره؟
قال: رعاية الترتيب واجبة على الأحوط، ويمكن الرجوع إلى الغير في هذا الاحتياط وفي غيره من الاحتياطات» .
وإليك جملة من هذه الفتاوى كما يلي:
1 - وجوب تبعية حكم القاضي بثبوت الهلال:
أفتى الإمام رحمه الله بمتابعة قول الحاكم في ثبوت هلال شهر ذي الحجة وان لم يثبت عندنا، وإن لم يمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف.
وقال في بحث الوقوف بعرفات في المسألة السابعة: لو ثبت هلال ذيالحجة عند القاضي من العامة وحكم به ولم يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف وجب، وإلّا وجبت التبعية عنهم وصح الحج لو لم تبين المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة، ولا تجوز المخالفة، بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال. . .
وأجاب سماحته في المسألة 18 عن هذا السؤال:
ذكرتم أنه إذا حكم قاضي مكة بأنّ اليوم عيد ولم تكن على يقين بخلافه، تجوز لنا متابعته، فإذا كنّا نستطيع في هذا الفرض الاحتياط والإتيان بوقوف عرفات والمشعر وأعمال منى بدون محذور حتى نحرز الواقع، فهل يكون ذلك واجباً أم لا؟
قال رحمه الله: تجب التبعية حتى مع العلم بالخلاف.
2 - كفاية الصلاة جماعة مع المسلمين:
وأفتى الإمام رحمه الله بجواز الصلاة خلف العامة، وبكفاية كلّ صلاة صلّاها في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف جماعة معهم ولا يحتاج إلى إعادة ذلك. فنراه حين سئل: هل يجب على من يصلّي الصبح جماعة مع المسلمين أن يعيدها بعد أن تضيء السماء أم تكفي تلك الصلاة؟
فيجيب الإمام رحمه الله: الصلاة في الفرض المذكور جماعة صحيحة ولا إعادة.