111والأمر للوجوب، ويدل علىٰ طلب الماهية.
الروايات:
1 - قوله صلى الله عليه و آله: «مَن وجب عليه الحجُّ فلم يحج فليمت يهودياً أو نصرانياً» وقد أتىٰ بفاء التعقيب ورتّب الوعيد وهو صريح في الفورية 1.
2 -. . عن أبي عبداللّٰه عليه السلام: قال اللّٰه تعالىٰ: ( وللّٰه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً) قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه، وإن مات علىٰ ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحجّ به. .
3 -. . عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن رجل له مال ولم يحجّ قط، قال: هو ممّن قال اللّٰه تعالىٰ: ( ونحشره يوم القيامة أعمىٰ) قال: قلت: سبحان اللّٰه، أعمىٰ؟ ! قال:
أعماه اللّٰه عن طريق الحق. وفي رواية:
عن طريق الجنة، وفي رواية: عن طريق الخير.
4 -. . فقال: لا عذر له، يسوّف الحج، إن مات وقد ترك الحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام.
5 -. . عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن قول اللّٰه عزّوجلّ:
( ومَن كان في هذه أعمىٰ فهو في الآخرة أعمىٰ وأضل سبيلاً) قال:
ذلك الذي يسوّف الحج، يعني حجة الإسلام، حتىٰ يأتيه الموت. وغير هذه من الروايات في الوسائل باب وجوب الحج مع الاستطاعة على الفور، وتحريم تركه وتسويفه.
* ثمّ إنّ وجوب الحج على الفور من المرتكزات عند المتشرعة المهتمين بالشريعة وأحكامها، وهم يذمّون من يترك الحج أول عام استطاعته من دون عذر. وهذا الارتكاز يصلح دليلاً تاماً لو ثبت اتصاله بزمن المتشرعة، الذين عاشوا فترة المعصومين عليهم السلام وهو بالتالي يكشف عن التلقي عن الإمام المعصوم.
* ثم إن العقل يحكم على المكلف بلزوم تفريغ ذمته فوراً من فريضة الحج، التي استقرت عليه بعد أن