109يرفع الغموض عن طلب المولى الذي قد يكون يريد طلب طبيعة الفعل وحقيقته، لا فقط المعنى المجازي أو الحقيقي أو الفور أو التراخي. .
وأخيراً فإن الراجح هو أن الأمر المطلق لا يدل على الفور ولا على التراخي، بل إن كليهما يستفادان من قرائن وأدلة خارجية لا من الفعل بذاته، وعلىٰ هذا أكثر العلماء. .
بعد هذه النبذة عن الفور والتراخي والنزاع فيهما، ننتقل إلىٰ معرفة ما إذا كانت فريضة الحج التي هي سبب من أسباب هذا الاختلاف في الآراء؛ حول الفور والتراخي لنرىٰ ما إذا كان فرضها أو وجوبها يقتضي الفورية في أدائها أم التراخي.
علماً أن من أسباب هذا النزاع و آثاره أموراً آخرىٰ كأداء الزكاة و قضاء الصوم والصلاة. . وهل كل واحدة من هذه وجبت على الفور أو التراخي؟
الإمامية:
مع أنّ الخلاف وقع بين فقهاء الإمامية - كما بيناه - في مسألة أن الأمر المطلق يدل - بذاته - على الفور أو التراخي، أو لا يدل علىٰ هذا ولا ذاك، وإنما يدلّ علىٰ حقيقة الفعل فقط، وليس فيه دلالة على الفورية أو التراخي لا بحسب مادته ولا بحسب صيغته، وهما خارجان عنه، أو هو مشترك لفظي وضع للفور وللتراخي، ويحتاج إلىٰ دليلٍ لتمييز المراد منهما. . إلّا أنهم اتفقوا علىٰ أن فريضة الحجّ إذا ما توفرت شرائطها واستقرت تجب على الفور.
المراد بالفورية في فريضة الحج:
هو أنه يجب على المكلف - الذي تحقّقت استطاعته، واستقر عليه الحجّ - الإتيان بالحج والمبادرة إليه في أول عام استطاعته، وليس له تأخيره عنه، فالتأخير - مع توفر الشرائط - يعدّ معصيةً كبيرةً موبقةً 1، وإن حجّ بعد ذلك، وكان حجّه مجزياً.
والظاهر أن المراد من وجوب الفورية والتعجيل بأداء الحج حتىٰ لا يقع المكلّف في تلك المعصية إذا ما