26
القول في صيد الحرم
يحرم من الصيد على المحلّ فيه ما يحرم على المحرم في الحلّ، وحينئذٍ فمن قتل فيه صيداً من المحلّين كان عليه قيمته، ولو كان محرماً وجب معها الفداء إن كان ممّا له فداء، وإلّا تضاعفت القيمة للإحرام والحرم، ولا شيء على المحلّ في قتل القمل والبراغيث والنمل في الحرم.
وبالجملة فيجب على المحلّ في الحرم القيمة، وأمّا على المحرم في أكل فيجب الفداء إن كان له فداء، ووجوب الفداء مع القيمة على المحرم إن كان له فداء، وإلّا فقيمتان فيه.
والأحوط إن لم يكن أقوىٰ فيما وجب فيه بدنة أن تجب فيه على المحرم في الحرم بدنتان، واللّٰه العالم.
القول في باقي المحظورات التي فيها الكفارة وهي سبعة:
الأوّل: الاستمتاع بالنساء: فمن جامع زوجته ولو أمةً بالمنقطع محرماً بالحجّ فرضاً، أو ندباً قبل المشعر بعد عرفة، ولو بغيبوبة الحشفة في الفرج قبلاً أو دبراًژ، عامداً للجماع، عالماً بالتحريم كان عليه إتمامه وبدنة والحجّ من قابل، والظّاهر ترتب الأحكام على الزنا واللواط فضلاً عمّا لو جامع أمته، ولا شيء على الجاهل بالحكم والنّاسي للإحرام والمكره، ولو كانت امرأته مثلاً محرمة وطاوعته، ترتبت عليها الأحكام المذكورة، وفرّق بينهما في حجة الإتمام، وحجة القضاء إذا حجّا علىٰ تلك الطريق إلىٰ قضاء المناسك، والأولىٰ أن يرجع 1إلىٰ مكان الخطيئة، بل الأحوط ذلك في حجّة الإتمام.
والمراد بالافتراق أن لا يخلوا إلّاومعهما ثالث صالح؛ لعدم وقوع المواقعة مع وجوده، ولو جامع عالماً عامداً بعد الوقوف بالمشعر قبل أن يطوف للنساء أو طاف منه ثلاثة أشواطٍ فما دون، أو جامع في غير الفرجين كالتفخيذ ونحوه وإن لم ينزل،