25ولو أمسك المحرم صيداً في الحلّ فذبحه محرم آخر ضمن كلّ منهما فداءً كاملاً، ولو كانا في الحرم تضاعف الجزاء ما لم يبلغ بدنه، بل وإن بلغ في الأحوط، ولو كانا محلّين في الحرم لم يتضاعف.
وأمّا الثالث: فمن أغلق علىٰ حَمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق، فإن أرسلها سليمة زال الضمان، ولو هلكت ضمن المحرم الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم.
والمحل الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف درهم، والبيضة بربع درهم، والأحوط وجوب شاة واحدة علىٰ من نفّر حمام الحرم وعاد، وعن كلّ واحدة شاة إذا لم يعد مُحلاًّ كان أو محرماً.
وإذا رمى المحرمان صيداً فأصابه أحدهما كان علىٰ كلّ منهما جزاء.
ولو أوقد جماعة محرمون ناراً في الحلّ فوقع فيها صيد؛ فإن قصدوا ذلك بإيقادها لزم كلّ واحد جزاء، والّا ففداء واحد، ولو قصد بعضٌ دون بعض فلكلّ منهما حكمه.
والمحرم السائق للدابة في الحلّ يضمن ما تجنيه بأي جزء منها، وكذا الراكب الواقف، ولو سار ضمن ما تجنيه بيدها ورأسها كالقائد، ونحوه المحلّ في الحرم.
ويتضاعف الجزاء على المحرم في الحرم.
ولو أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن، ولو نفّر صيداً فهلك بمصادفة شيء أو أخذه جارح، أو هلك صيد آخر بمصادفته ضمن، ولو وقع الصيد في شبكه، وأراد تخليصه، فهلك أو عاب ضمن في الأحوط، كما لو خلّصه من فم هرّة، أو سبع، أو من شقّ جدار، فمات في يده بما ناله من السبع مثلاً، والأقوىٰ عدم الضمان.
ومن دلّ علىٰ صيد من المحرمين في الحلّ والحرم، أو المحلّين في الحرم فقتل أو جرح أو أخذ ضمن، واللّٰه العالم.