181فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلّاالإِذخر» .
3 - وأخرج مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و آله قال: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً، وإني حرمت المدينة، حراماً ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلّالعلف، . . .» .
4 - قال الإمام الصادق عليه السلام: من دخل الحرم مستجيراً به فهو آمن من سخط اللّٰه عزّوجلّ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتىٰ يخرج من الحرم.
الأقوال في أمن الحرم:
إن الحديث عن أمن البيت الحرام مما اختلفت فيه الأقوال، وتشعبت فيه الآراء وذهبت مذاهب شتى في المراد منه. .
ففريق ذهب إلىٰ أن الأمن المقصود في الآيات أمن من عذاب اللّٰه تعالىٰ، فالذي يدخل الحرم وهو معظم له، عارف به وبمنزلته ومكانته الدينية والذي يقصده للأجر والثواب، فهو يخرج من ذنوبه، وقد يبعد اللّٰه عنه عذاب الآخرة. قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: «من حجّ فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه» .
في حين ذهب فريق ثانٍ إلىٰ أن أمن الحرم هو أن الجاني يأمن من أن يقام الحدّ عليه، فلا يقتل به الكافر، ولا يقتص فيه من القاتل، ولا يقام الحد على المحصن والسارق، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة.
بينما ذهب فريق ثالث إلىٰ أن المقصود هو أن اللّٰه نهى المؤمنين عن قتال أعدائهم من مشركين وغيرهم داخل الحرم حتى يبدأوا بقتالهم انطلاقاً من قوله تعالىٰ: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.
أو أنه إخبار عن عدم وقوع القتل في الحرم، وهذا مردود، لان القتل الحرام