171فمحرّمات الإحرام التي مُنع منها المحرم، وعوقب علىٰ ارتكابها بالكفارة ونحوها بإمكاننا أن نعدّها من خصوصيات مكة أيضاً؛ لأنّ الفرع يعود إلى الأصل هو وما يتفرع عليه.
7 - استحباب الإتمام فيها
والخصوصية الأخيرة لمكة استحباب الإتمام فيها لمن سافر إليها. ويشترك مع مكة في هذه الخصوصية المدينة المنورة ومسجد الكوفة والحائر الحسيني. والظاهر أن هذه الخصوصية من حيث الأصل لمكة، ثمّ ألحقت المواطن الأخرىٰ بها كما هو الأمر في جملة من خصوصيات هذه المدينة المكرمة.
وقد جرى البحث بين الفقهاء وحول نقطتين من هذه المسألة: أولاهما: أصل الحكم بالإتمام أو القصر، والثانية: هل الحكم يشمل كل مكة أم أنه خاص بالمسجد الحرام منها.
وفي النقطة الأولىٰ ظهرت أربعة آراء هي:
أ - التخيير والإتمام أفضل. وفي الجواهر أنه المنسوب إلى مشهور الأصحاب والمنقول عن المختلف والمصابيح، والمحكي عن التذكرة والذكرىٰ، والصريح من السرائر، ونقل عن الخلاف الإجماع عليه 1.
ب - وجوب الإتمام، نقل في الجواهر حكاية ذلك عن المرتضىٰ وابن الجنيد 2.
ج - وجوب التقصير. حكاه في الجواهر عن العلامة الطباطبائي تبعاً للمحكي عن الفاضل البهبهاني، بل ادّعىٰ أنه المشهور بين متقدّمي الأصحاب. ثمّ احتمل أن يكون الطباطبائي قد أخذه عن محكي بن قولويه في كامل الزيارات 3. وهو المعروف عن الصدوق حيث اختار وجوب التقصير إذا لم تكن نيّة للإقامة.
د - التخيير والأحوط القصر، كما هو مختار الجواهر 4.