15
بسم اللّٰه الرحمن الرحيم والحمدللّٰه ربّ العالمين
وبعد: فهذه الرسالة أقلّ الواجبات في حجّ التمتّع، اختصرتها من منسكِ شيخنا المؤتمن، جناب الشيخ محمّد حسن - دام ظلّه العالي - امتثالاً لأمره؛ ليسهل تناول أحكامها، ويشمل عامّة المقلّدين معرفة حلالها وحرامها، وأنا الغريق في بحر العصيان إبراهيم بن شيخ حسن قفطان، وقد عرضتها عليه فوجدها وفق ما أراد.
فنقول: والاستعانة باللّٰه، اعلم أنّ بيان حجّ التمتّع يتوقف علىٰ بيان أمرين:
الأوّل: العُمرة المتمتّع بها إلىٰ الحجّ.
والثاني: الحجّ.
فأمّا العُمرة فواجباتها خمسة:
الأوّل: النيّة لها إجمالاً.
الثاني: من أفعال العُمرة؛ الإحرام وواجباته ثلاثة:
الأوّل: النيّة، ويجب فيها التعيّين والقُربة، والأحوط أن يقصد - مثلاً - ما يحرمُ به من العمرة (عمرة التمتّع لحجّ الإسلام) ، لوجوبه أو ندبه، أداءً أو قضاءً، أصالةً، أو تحمّلاً، قُربةً إلى اللّٰه تعالىٰ.
الثاني: التلبيات الأربع، والأحوط مقارنتها لنيّة الإحرام، والواجب فيها:
«لبَّيك، اللّٰهُمَّ لبَّيك، لبَّيكَ، لا شريكَ لَكَ لبَّيكَ» ، والأحوط الخمس بأن يقول:
«لبَّيك، اللّٰهُمَّ لبَّيك، لبَّيك، إنَّ الحَمدَ و النِعمةَ لكَ والمُلك لك، لا شريكَ لكَ لبّيك، بحجّةٍ وعمرةٍ، أو بعمرة مفردة تمامها عليك، لبّيك» .
الثالث: لبسُ ثوبي الإحرام مع الاختيار - بعد نزع جميع ما يجب على المحرم