16اجتنابه - قبل عقده الإحرام، يأتزر بأحدهما كيف شاء، وإن كان الأولىٰ عدم عقده في عنقه، بل مطلقاً، ولو بعضه ببعضٍ، بل يغرزه 1بنفسه ويرتدي بالآخر، أو يتوشح به أو غيرهما من الهيئات، وإن كان الأولى الارتداء.
ويجب أن يكونا ممّا تجوز فيه الصلاة، فلا يجوز في النّجس، ولا من صوف ما لا يؤكل لحمه، ولا في المغصوب، ولا في الحرير للرّجال، والأحوط اجتنابه للنساء، وإن كان الأقوىٰ جوازه لهنّ علىٰ كراهة ولا في المذهّب.
والأقوىٰ عدم وجوب لبس ثوبي الإحرام لهنّ، وإن كان الأولىٰ أيضاً.
ومتروكات الإحرام خمسة وعشرون:
أحدها: صيد الحيوان البرّي الممتنع بالأصالة وإن لم يؤكل لحمه، وكذا الإشارة إليه، والدّلالة عليه، والإغلاق عليه، وغيرها من أنواع الإعانة عليه، وأكله، وكذا بيضه أكلاً وإتلافاً ودلالة وإعانة.
ثانيها: الجماع.
ثالثها: عقد النكاح دائماً أو منقطعاً أصالةً أو لغيره ولو فضولاً، دون التحليل، والأحوط اجتنابه أيضاً.
رابعها: شهادةُ عقد النّكاح بين المحلين أو الُمحرِمين أو المختلفين لإقامتها، بل مطلقاً على الأحوط.
خامسها: تقبيل النساء لإرادة الاستمتاع والالتذاذ.
سادسها: النظر إليهنّ للالتذاذ، وكذا الضمُّ واللمس.
سابعها: الاستمناء بملاعبةٍ أو نحوها.
ثامنها: الطيب كدهن الورد والقرنفل وقصب الذريرة ونحوها، استعمالاً وأكلاً وشمّاً، دون الرياحين.
تاسعها: لبس المخيط للرجال، والأقوىٰ والأحوط حرمة لبس ما يسمىٰ