57وهي القصدُ إلىٰ ما يحرم به وعنه - ولو إجمالاً، وصفتِهِ من الوجوب والنّدب.
[
2 ]
والتلبية: واللفظ الدالُّ على المعنى المراد منهما (أحرمُ بالعمرة المتمتّع بها لحجّ الإسلام حجّ التمتّع، وأُلبّي التلبيات الأربع؛ لوجوب الجميع، قربة إلى اللّٰه تعالىٰ؛ لبيك اللّٰهمَّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك) وينبغي أن يضيف لها (إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريكَ لك) .
[3] ولبس ثوبي الإحرام، يتّزر بأحدهما من السرّة إلى الركبة، إلىٰ نصف السّاق أفضل. ونيّتُه (ألبس ثوبي الإحرام في العمرة المتمتّع بها إلىٰ حجّ الإسلام حجّ التمتّع لوجوبه قربةً إلى اللّٰه تعالىٰ) .
ويُشترط في الإزار الستر - إجماعاً، ويرتدي بالآخر علىٰ منكبيه أو علىٰ أحدهما. ويشترط في ثوبي الإحرام معاً: كونُهما ممّا تصحّ الصلاة فيه. والأحوط اعتبار الستر في الرّداء أيضاً. ولا يجب استدامة لبسهما، بل له النّزع والتبديل، لكنّ الأفضل أن يطوف في الثوب الذي نوى الإحرام فيه وإن اتّسخ.
[4] والطواف سبعة أشواط حول البيت، علىٰ وجهٍ مخصوص؛ قاصداً به مراد الشارع.
ويجب في الطواف الواجب: الطهارة من الحدث والخبث عن الثوب والبدن كالصلاة؛ وستر العورة كذلك؛ والختان في الرجل؛ والنيّة مقارنةً لمحاذاة الحجر الأسود. وتكفي المحاذاة العرفيّة، ولا يتعيّن استقبال الحجر بوجهه، فلو جعله علىٰ يساره ابتداءً - بأن يستقبل جهة زمزم - أجزاه؛ وادخال حجر اسماعيل عليه السلام في الطواف، بأن يجعله مع الكعبة حال الطواف علىٰ يساره، ويطوف بهما معاً؛ وأن يجعل المقام أو ما حاذاه من المسجد علىٰ يمينه؛ ويراعي في مسافة عرض المطاف مقدار ما بين الكعبة والمقام من جميع الجهات. فعلىٰ هذا تكون المسافة من جهة