188الإحرام وكذا بعده على الأقوىٰ، ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم ساير الهبات عليه، ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أنه يجب عليه نفقة عوده، ولو رجع بعد الإحرام فلايبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه 1.
وقال المحقّق النائيني قدس سره: وأمّا بعد إحرامه فالأقوىٰ لزوم البذل ولغوية رجوعه نحو مامرّ من لغوية رجوع مالك المكان عن إذنه في الصلاة فيه بعد الإحرام لها 2.
أقول: لايمكن إتيان العمل من قبل المبذول له، إلّاإذا اطمأنّ بصحّة ما قاله الباذل، فيما إذا كان البلد الذي يريد أن يخرج منه إلى الحجّ نائياً جدّاً، خصوصاً إذا كان المبذول له، ممّن ليس له زاد وراحلة، ولايمكن له تحصيلهما بالتسكع أو بغيره.
ولذا قلنا بوثوق ما قاله الباذل واعتماد المبذول له، به.
وبما أنّ للباذل حقّ الرجوع عن بذله قبل الإحرام أو بعده. فهل للمبذول له، أخذ نفقة الرجوع (إن كان الرجوع قبل الإحرام) ونفقة الإتمام (إن كان رجوع الباذل عن بذله بعد الإحرام) أم لا؟
الظاهر أنّ هذا الأخذ حقّ موجود للمبذول له، لأنّه اعتمد على الباذل، والقاعدة المبتنية على النبوي المرسل المشهور: «المغرور يرجع علىٰ من غره» 3حاكمة في هذا المورد بلاشك.
وأمّا التنظير الذي ذكره المحقّق النائيني قدس سره فليس دخيلاً في المقام كما لايخفىٰ.
وأمّا بالنسبة لنفقة الإتمام فيما إذا كان رجوع الباذل عن بذله بعد الإحرام، فالمجال للبحث فيه واسع لايسعه هذا المقال.
وبالنتيجة فما قاله الإمام الخميني قدس سره جيد لاغبار عليه.
الخامس: هل الكفارات وثمن الهدي علىٰ عاتق الباذل أم على المبذول له؟
إنّ الحجّ بجميع أفعاله وفروعاته، وواجباته، وشرائطه، عمل واحد. فإذا