189تحقّق كلّ الأعمال من عند شخص تحقّق الحجّ وأمّا إذا أفسد ذلك الشخص واجباً من واجباته أو شرطاً من شرائطه، لم يتحقّق الحجّ وصار الحجّ حجّاً ناقصاً غير مبرئ للذمّة. والباذل بعد أن بذل الحجّ للمبذول له، أراد منه حجّاً تامّاً وصحيحاً، ولذا ضمن أداء كلّ المؤونة اللازمة للحجّ، فمن تلك المؤونة ثمن الهدي.
وبما أن الهدي واجب من واجبات الحجّ فعلى الباذل أداؤه.
وأمّا الكفارات التي تترتب علىٰ موجباتها، فيما أنّها خارجة عن هيكليّة الحج، بل هي جزاء أعمال ارتكبها المبذول له، فعلىٰ عاتقه أن يؤدي ما وجب عليه من الكفارات، اختيارية كانت تلك الأعمال الموجبة لها، أم إضطرارية، وليس على الباذل أداؤها. به قال الإمام الخميني قدس سره وتوقّف في ذلك السيد الفقيه اليزدي رحمه الله في العروة فراجع.
قال في تحرير الوسيلة: «الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل، وأمّا الكفارات فليست على الباذل وإن أتىٰ بموجبها اضطراراً أو جهلاً أو نسياناً، بل علىٰ نفسه» 1.
الهوامش: