178
المذهب الحنفي:
ونرىٰ في فقه مذهب أبي حنيفة أنّه لا يجب قبول الحج البذلي، من دون فرق بين من تعتبر منّته أو لا.
قال في كتاب الفتاوي الهندية، في مذهب أبيحنيفة: ومنها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك أو الإجارة دون الإعارة والإباحة، سواء كانت الإباحة من جهة من له منّة عليه كالوالدين والمولودين. أو من غيرهم كالأجانب. كذا في السراج الوهاج. ولو وهِبَ له مال ليحجّ به لايجب عليه قبوله سواء كان الواهب ممّن تعتبر منته كالأجانب أو لاتعتبر كالأبوين والمولودين، كذا في فتح القدير 1.
المذهب الحنبلي:
ونرىٰ في فقه هذا المذهب ما رأينا في مذهب الحنفية من عدم لزوم الحجّ البذلي.
قال ابن قدامة الحنبلي: ولايلزمه الحجّ ببذل غيره له ولايصير مستطيعاً بذلك، سواء كان الباذل قريباً أو أجنبيّاً وسواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له مالاً. وعن الشافعي أنّه إذا بذل له ولده مايتمكّن به من الحجّ لزمه لأنّه أمكنه الحجّ من غير منّة تلزمه ولا ضرر يلحقه، فلزمه الحجّ كما لوملك الزاد والراحلة.
ولنا أن قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم «يوجب الحجّ الزاد والراحلة» ، بتعيين فيه تقدير ملك ذلك أو ملك ما يحصل به بدليل ما لو كان الباذل أجنبيّاً، ولأنّه ليس بمالك للزاد والراحلة ولاثمنهما فلم يلزمه الحجّ كما لوبذل له والده ولانسلّم أنّه لايلزمه منّة، ولو سلمنا فيبطل ببذل الوالد وبذل من للمبذول له عليه أيادي كثيرة ونعم 2. انتهىٰ كلام ابن قدامة.