118ولكن قال معظم الامامية والشافعية والمالكية 1بعدم وجوبه بل صرح جماعة من الإمامية بجواز الركوب له اختياراً؛ لأن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم طاف علىٰ راحلته.
5 - صلاة الطواف:
صلاة الطواف هي ركعتان مثل فريضة الصبح يصليهما الحاج خلف مقام إبراهيم قريباً منه بحيث يصدق عليه أنه صلاها عنده إن أمكنه ذلك وإلّا صلاها في أحد جانبيه، وإلّا حيث شاء من المسجد الحرام، وكيف كان فقد وقع الخلاف بين فقهاء المسلمين في حكمها في أنها واجبة أو غير واجبة.
ذهب بعض فقهاء المذاهب الإسلامية كالشافعية علىٰ قول 2والحنابلة إلىٰ عدم وجوبها، واستدلوا لذلك بقول النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلّاأن تطوع 3وقالوا باستحبابها لاستظهارهم من الأخبار ذلك.
وذهببعضآخرمنهم كالإمامية والأوزاعية والثورية والمالكية 4والحنفية والشافعية علىٰ قول إلىٰ وجوبها واستدلوا لذلك بقوله تعالىٰ: « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلىٰ» 5لدلالة الأمر على الوجوب. وبما روي عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أنه طاف بالبيت سبعاً وصلّىٰ خلف المقام ركعتين وقال:
خذوا عني مناسككم 6.
6 - مستحبات الطواف:
وهي أمور:
قالت الإمامية: من سنن الطواف الوقوف عند الحجر الأسود والدعاء مستقبلاً وقراءة سورة القدر، وذكر اللّٰه والسكينة في المشي واستلام الحجر وتقبيله في كلّ شوط مع الإمكان والإشارة إليه، واستلام الأركان كلّها كلما مرّ بها وتقبيلها، واستلام المستجار (وهو خلف الكعبة قريب من الركن اليماني) في الشوطالسابع والتداني