111الحجة لاقتضائه إطلاق روايات المقام؛ لأن الروايات المأثورة عنهم في المقام غير متعرضة لتحديد آخر وقته.
إن قلت: إن قوله تعالىٰ: « الحجّ أشهر معلومات» يمنع عنه، قلت: إنه لا يمنع عنه؛ لعدم كون طواف النساء جزء للحج، ولذا لا يحكم بفساد الحج بتركه - علىٰ ما حقق في محله - ودل عليه بعض الأخبار 1.
إن قلت: إن مقتضىٰ أخبار البيان كونه من واجبات الحج، وإن لم يكن تركه موجباً لفساد الحج، فعليه - إذا كان من واجباته وأفعاله - تعين الإتيان به في أشهر الحجّ لظاهر الآية المتقدم علىٰ إطلاق الاخبار.
قلت: إنه وإن كان كذلك إلا أن مقتضىٰ ظاهر بعض الأخبار الذي اشرنا اليه آنفا عدم كونه من أفعال الحج - فعليه لا دليل علىٰ توقيت وقته بذي الحجة، لعدم كونه خالياً عن الإشكال مضافاً الىٰ أنه يمكن أن يقال:
عدم طواف النساء من الواجبات في الحج بل من واجبات الحج ولذا لو تركه عمداً لايوجب بطلان الحج فتدبر.
2 - عدد الطواف:
ألف - عدد طواف الحجّ في حجّ الإفراد:
اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة علىٰ لزوم طواف واحد على المفرد للحج، وخالفهم فقهاء الإمامية حيث ذهبوا إلىٰ أن عليه طوافين، طواف الحج وطواف النساء للأدلة الخاصة عندهم.
ب - عدد طواف الحجّ في القران:
وقع الخلاف بين فقهاء المسلمين في عدد الطواف في حج القران، فقال محمد بن إدريس الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو ثور: إن عليه طوافاً واحداً، وهو مذهب عبداللّٰه بن عمر وجابر 2.
وقال أبو حنيفة عليه اثنان 3،