108قالوا: لو حجّ الصبي المميز ولم يأت به ولو سهواً وجهلاً فلا تحل له النساء بعد البلوغ ولا العقد عليهن حتىٰ يؤدي أو يستنيب للنصوص.
كما أن الامامية يقولون:
بوجوب طواف النساء وعدم حلية النساء بدونه وإن كان قد طاف طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع عندهم مستحب، واجزاءَه عن الواجب محتاج إلىٰ دليل معتبر ولم يثبت ذلك.
وأما خبر اسحٰق بن عمّار عن أبي عبداللّٰه أنه قال: لولا ما منّ اللّٰه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلىٰ منازلهم، ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءَهم، وإن كان يدل بظاهره علىٰ كفايته عن طواف النساء، وافتى به علي بن بابويه علىٰ ما حكي عنه في الجواهر، ولكن مع ذلك نوقش فيه:
أولاً - بضعف السند إلّاأن يقال: إن السند ليس له موضوعية بل إنما يكون له طريقية فعلية إن كان متن الحديث ذا اتقان يكشف عن صدوره فعلم باعتباره.
ثانياً - بعدم امكان معارضته لما دل علىٰ وجوب طواف النساء في الحج.
ثالثاً - باختلاف نسخه لأنه ورد في نسخة الوسائل (طواف الوداع) وفي نسخة الكافي (طواف النساء) .
ومهما يكن من أمر فالمسألة تحتاج الى الدقة والتأمّل.
وهنا أمور ينبغي لنا ذكرها وهي:
الأوّل - لا ينبغي الإشكال في لزوم طواف النساء على الرجال والنّساء وهو المعروف بين الإمامية بل في الجواهر: «بلا خلاف معتدّ به أجده فيه، بل عن المنتهىٰ والتذكرة الإجماع عليه في الجملة ويدل عليه - مضافاً الى الأصل وإطلاق قوله تعالىٰ: « فلا رفث 1ولا فسوق ولا جدال في الحج» وما دلّ علىٰ حرمة الرجال عليها بالإحرام، وقاعدة الإشتراك إلا فيما استثني - ذيل حديث إسحاق بن