107الاسلامية وأنه يبطل بتركه.
ج - طواف الوداع:
وهو آخر ما يفعله الحاج الآفاقي عند ارادة الخروج من مكة إلىٰ بلاده، وقد اختلفوا في حكمه:
قالت الإمامية: إنه مستحب وتركه لا يوجب شيئاً، وتبعهم المالكية 1.
وقالت الحنفية والحنابلة بوجوبه 2إذا تركه الحاج يلزمه بنظرهم دم فقط، أي يضحي 3ولا يبطل حجّه بتركه؛ لعدم كونه من أركان الحج فيجبر تركه بدم.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما:
لزوم الدم بتركه. وثانيهما: عدم لزوم الدم بتركه 4وكيف كان فهو لا يجزي عند الإمامية عن طواف الزيارة لو نسيها.
وأما عند بقية المذاهب فعلىٰ ما حكاه ابن رشد في كتابه بداية المجتهد أنه يجزي به إن لم يكن طاف طواف الزيارة؛ لوقوع طواف الوداع في وقت طواف الزيارة فيجزي عنه، وهذا بخلاف طواف القدوم لوقوعه في غير وقت طواف الزيارة فلا يجزي.
د - طواف النساء:
قالت الإمامية بوجوبه في الحج بشتىٰ أنواعه تمتعاً كان أو قراناً أو إفراداً وقالوا أيضاً: بوجوبه في العمرة المفردة لا عمرة التمتع.
وأما علماء السنة فقد اتفقوا علىٰ عدم ثبوت طواف النساء في الحج 5ويقولون: إن النساء تحلّ بعد طواف الزيارة فيه، وليس بعدها طواف آخر، كما أنهم اتفقوا علىٰ أنه ليس على المعتمر إلّاطواف القدوم، وكيف كان فهذا الطواف واجب في الحج عند الإمامية، وقالوا: لو ترك الحاج هذا الطواف حرمت عليه النساء، حتى العقد إن كان الحاج رجلاً حتىٰ يفعله بنفسه أو بنائبه وحرم عليها الرجال إن كانت امرأة إلىٰ أن تفعله بنفسها أو بنائبها، ولو مات قبل أن يؤديه أو يستنيب يقضي عنه وليه بعد الموت بل