166الأقوىٰ - الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام - بحسب الدائرة - وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة، وأحوط من ذلك تقدم الإمام - بحسب الدائرة - وأقربيّته مع ذلك إلى الكعبة 1.
وقال الإمام الراحل الخميني الكبير - سلام اللّٰه عليه - في جواب مسألة: رجلٌ صلّىٰ في المسجد الحرام علىٰ نحو الاستدارة ووقف في الصلاة مقابل الإمام أو في طرفيه هل هذه الصلاة تحتاج إلى الإعادة أم لا؟ قال رحمه الله: لا تحتاج في الوضع الراهن إلى الإعادة 2.
ولا يخفىٰ أن الإمام الخميني رحمه الله قال سابقاً في حاشيته على العروة الوثقىٰ في ذيل هذه المسألة (الجماعة بالاستدارة) : لا يخلو من إشكال 3.
وقال السيد الحكيم رحمه الله:
. . . وعن الذكرىٰ الإجماع عليه عملاً في الأعصار السابقة، وهو العمدة . . . لكن الظاهر ثبوت السيرة عليه في عصر المعصومين عليهم السلام، من دون نكير منهم عليهم السلام - كما أشار إليه في محكي الذكرىٰ - فيكون دليلاً على الصحة في قبال ما ذكر 4.
وقال السيد الميلاني رحمه الله في تعليقته علىٰ هذه المسألة:
الظاهر أن الأقربية (إلى الكعبة) هي ملاك التقدم لا أنهما أمران 5.
وقال السيد الگلپايگاني رحمه الله:
يجوز صلاة الجماعة بالاستدارة، والأحوط أن لا يتقدم المأموم بحسب الدائرة على الإمام. . . 6.
وقال الشيخ محمد علي الأراكي رحمه الله: يجوز الجماعة الاستدارة حول الكعبة بشرط تأخر المأموم عن موضع سجدة الإمام وعدم أقربيته من الكعبة عنه بحسب الدائرة 7.
وقال الأستاذ الشيخ محمد الفاضل اللنكراني:
إن صلّىٰ صلاة الجماعة بالاستدارة مراعياً التقيّة فصلاته