165وأنت ترىٰ أن الشيخ الأعظم رحمه الله بعد أن تأمّل في حجية السيرة قال: إلّا أن يقال عدم بلوغ النكير من المعصومين عليهم السلام يكشف عن رضاهم، والمسألة لا تخلو من إشكال. فهو رحمه الله اعترف بعرفية استدارة المأمومين إذا لم يتقدم المأموم على الإمام، مع أنه لم يفت بشيء في هذه المسألة، بل ركّزها (كما هو دأبه وديدنه) باحتمالات يمكن أن يستفيد منها المحقق على الجواز، واللّٰه العالم.
أدلة الجواز والقائلون به:
نقل عن ابن الجنيد 1والإسكافي 2والشهيد في الذكرىٰ، جواز استدارة المأمومين حول الكعبة المشرّفة بشرط أن لا يكونوا أقرب إلى الكعبة من الإمام عملاً بالأصل والإطلاقات والإجماع. ووافقهم في ذلك الكثير من الفقهاء، وبما أن لهذه المسألة أهمية بالغة وهي محلّ للابتلاء، فلذلك ننقل ما عثرنا عليه من الأقوال والآراء حول هذه المسألة وباللّٰه تعالىٰ التوفيق:
قال المولىٰ أحمد النراقي رحمه الله:
فرعٌ: يجوز استدارة المقتدين بإمام واحد حول الكعبة بشرط أن لا يكونوا أقرب إلى الكعبة من الإمام وفاقاً للمحكي عن الإسكافي والذكرىٰ مدّعياً عليه الأخير للإجماع، للأصل والاطلاقات، وخلافاً للفاضل في جملة من كتبه فأوجب وقوف المأموم في الناحية التي فيها الإمام لوجهٍ غير تام 3.
وقال صاحب الجواهر رحمه الله:
. . . وكيف كان فالأقوىٰ صحة الجماعة مع الاستدارة، والأحوط عدم أقربية المأموم فيها إلى الكعبة بحسب الدائرة. وأحوط منه ملاحظة الكعبة مع ذلك، وأحوط منه أقربية الإمام إليها دائرة وعيناً، واللّٰه أعلم 4.
وقال السيد اليزدي، صاحب العروة الوثقىٰ رحمه الله في بحث صلاة الجماعة: المسألة 24: يجوز - على