133يصح طوافه لمعارضته الشرع، ولو طاف مستلقياً علىٰ ظهره، أو علىٰ وجهه، مع مراعاة كون البيت عن يساره، صح.
وراح الزحيلي في نفس الصفحة يقول:
ويشترط أن يكون الطواف خارج البيت وحِجر إسماعيل والشاذروان، فلو مشىٰ علىٰ الشاذروان أو مسّ الجدار الكائن في موازاته، أو أدخل جزءاً منه في هواء الشاذروان أو دخل من إحدىٰ فتحتي الحِجر [ وهو ما بين الركنين الشاميين من جهة الشمال، المحوط بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة، والآن أغلقت الفتحة الغربية، وهو قدر ستة أذرع ] وخرج من الفتحة الأخرىٰ، أو خلف منه قدر الذي من البيت وهو ستة أذرع، واقتحم الجدار، وخرج من الجانب الآخر، لم يصح طوافه، أما كون الطواف في غير الحجر، فلقوله تعالىٰ:
« وليطوفوا بالبيت العتيق» وإنما يكون طائفاً به إذا كان خارجاً عنه، وإلّا فهو طائف فيه.
وأما الحِجر: فلأنه صلى الله عليه و آله و سلم إنما طاف خارجه، وقال: «خذوا عني مناسككم» ولخبر مسلم عن عائشة: «سألت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم عن الحِجر، أمن البيت هو؟ قال: نعم، قلت: فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. . .» وظاهر الخبر أن الحِجر جميعه من البيت.
لكن الصحيح أنه ليس كذلك، بل الذي هو من البيت قدر ستة أذرع تتصل بالبيت، ومع ذلك يجب الطواف خارجه؛ لأن الحجّ باب اتباع.
2 - المذهب المالكي: قالوا: يشترط لصحة الطواف شروط: . . . الخامس:
أن يكون بجميع بدنه خارجاً عن الحِجر بتمامه. . .
3 - المذهب الحنبلي: قالوا: يشترط لصحة الطواف شروط: . . . ومنها جعل البيت عن يساره ولابدّ أن يكون خارجاً عن جميع الحِجر. . . وألا يدخل في شيء