1672 - الشافعية
قالوا للطواف في ذاته ثمانية شروط. . . الثالث منها: بدؤه من جهة الشق الأيسر، بأن لا يقدم جزءاً من بدنه على جزء من الحجر، فإذا بدأ بغيره لم يحسب ما طافه قبل وصوله إليه، فإذا انتهى إليه ابتدأ منه؛ ويشترط أن يحاذيه على الوجه المذكور عند الانتهاء أيضاً.
وقالوا: للطواف ثماني سنن:
الأولى: أن يستقبل البيت أول طوافه، ويقف بجانب الحجر إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه، ومنكبه الأيمن عند طرفه، ثم ينوي الطواف، ثم يمشي مستقبلاً الحجر، ماراً إلى جهة الباب، فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت وهذا خاص بالمرة الأولى.
. . . وأن يلمس الحجر الأسود بيده أول طوافه، ويقبله تقبيلاً حفيفاً، ولا يسن للمرأة ذلك إلّاعند خلو المطاف ليلاً أو نهاراً، ويستحب للرجل أن يضع جبهته عليه، وأن يكون الاستلام والتقبيل ثلاثاً، فإن عجز عن الاستلام بيده استلمه بنحو عصا، ويقبل ما أصابه به، فإن عجز عن ذلك أيضاً أشار إليه بيده؛ أو بما فيها؛ واليمين أفضل، يفعل ذلك في طوافه؛ . . . .
وبعد أن يصلّي ركعتين. . . يندب استلام الحجر عقبهما وأن يسعى عقب الاستلام. . . 1.
3 - المالكية
قالوا تشترط لصحة الطواف شروط. . . منها:
. . . ويلزم ابتداء الطواف من الحجر الأسود، فلو ابتدأه قبله وجب إتمام الشوط الأخير إليه، فإن لم يتمه وطال الفصل أو انتقض وضوؤه فعليه إعادته. . .