106التمتّع - لوجوبه، قربةً إلى اللّٰه» .
الثاني: المقارنةُ.
الثالث: الاستدامةُ.
ويُجزئ في المفردة الحلْق، ويحرُم هُنا ولايُجزئ في الأصَحّ.
والإهْلالُ قبلهَ عمداً يقلبُ العمرةَ حجّةً مُفردةّ في المرويّ. 1وسَهْواً: يقعُ ولاشيء، وشاةٌ جَبْراً أفضلُ.
المقالة الثانية: في أفعال الحجّ
وهي ستّةٌ:
الأوّل: الإحرامُ به
وتحقيقه كما مَرّ.
ولافرق في النيّة غيرَ أنّه ينوي: «أُحرمُ لحجّ الإسلام - حجِّ التمتّع - وأُلبّي التلبيات الأربع، لعقد إحرام حجّ الإسلام - حجّ التمتّع - لوجوب الجميع، قربةً إلى اللّٰه. لَبَّيْكَ. . . .» إلى آخره.
ومحلّه للمتمتّع مكّةٌ، وأفضلُها المسجدُ، وخلاصتُه المقامُ، أو تحت الميزاب؛ ولو تعذّر أحرمَ من حيث أمكنَ ولو بِعَرَفَةَ.
وللقارن والمفرد: ميقاتُ عمرة التمتّع، أو دُوَيْرةُ أهله.
ولايبطل بزوال الشمس يوم التروية، أو يوم عَرَفة قبله، بل ولابِغُروبها لاعامداً إذا أدْرَكَ المشعر اختياريّاً.
نعم يُستحبّ إيقاعه بعد ظُهر التَرْوِية.
والطوافُ بعده غيرُ مشروعٍ، إذاكانَ للتمتّعِ، فإنفعلَه أعادالتلبيةَ علىٰ قولٍ.